سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
106
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اسمعيل از فضل بن شاذان جميعا از ابن ابى عمير از حفص بن البخترى از ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يموت و عليه صلاة او صيام ؟ قال : يقضى عنه اولى الناس بميراثه . قلت : فانكان اولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا الا الرّجال . قوله : بوجوب قضائه مافاته : ضمير در [ قضائه ] به [ الولىّ ] و در [ فاته ] به ميّت عائد است . متن : و يقوى مراعاة تمكنه منها في الوجوب . فلو لم يتمكن لم يجب كغيره من الصوم الواجب . و يتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج ، و في السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغيره و مضي مدة يمكنه فيها الصوم ، و لو تمكن من البعض قضاه خاصة . و القول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة ، و هو ضعيف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : رأى قوى در اين مسئله اين است كه بگوئيم : بايد مراعات تمكن وى از ده روز قضا بشود . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى اگر در زمان حيات قدرت بر روزه پيدا نمود و به آن مبادرت نكرد ولى بايد قضاء كند . پس اگر متمكن نشد و با حالت عجز از دنيا رفت قضاء آن بر ولى واجب نيست مانند روزههاى واجب ديگر كه حكمشان چنين است .